الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصدقة الجارية هي الوقف، وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم (رقم/1631)
يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "الصدقة الجارية هي الوقف" شرح مسلم (11/ 85).
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى" مغني المحتاج (3/ 522-523).
فمن تبرع بالمال ونيته توكيل إدارة الجمعية في شراء قطعة الأرض والبناء عليها لتكون وقفاً لوجه الله تعالى، فهي من الصدقة الجارية التي يجري له ثوابها في حياته وبعد مماته إن شاء الله. والله أعلم.