فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يريد أن يرفع سعر العقار أمام البنك الإسلامي ليحصل على النقد
رقم الفتوى: 441
التاريخ : 24-01-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أريد شراء شقة عن طريق البنك العربي الإسلامي (المرابحة)بسعر 30 ألف دينار، ويشترط البنك دفع عشرين بالمائة دفعة من قيمة العقار، ولا أملك المبلغ، لذلك سيقوم صاحب العقار بدفع المبلغ، حوالي ستة آلاف للبنك عني، على أن أقول للبنك إن قيمة العقار 36 ألفا، علما بأن قيمته الحقيقية 30 ألفا، هل ذلك جائز؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز التحايل على البنوك والمؤسسات الإسلامية في بيوع المرابحة والاتفاق مع البائع (صاحب البضاعة أو الشقة) على رفع السعر لتعويض النقص في السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية، وبيع المرابحة للآمر بالشراء إنما جاز بضوابط لا بد من تحقيقها، أهمها أن يتم عقد البيع بين البنك وبين صاحب البضاعة أولا باستقلالية تامة، ثم يتم التعاقد بين البنك والمشتري على شراء البضاعة التي اشتراها البنك ليبيعها له، وإلا دخلت المعاملة في دائرة الشبهات. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا