الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز التحايل على البنوك والمؤسسات الإسلامية في بيوع المرابحة والاتفاق مع البائع (صاحب البضاعة أو الشقة) على رفع السعر لتعويض النقص في السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية، وبيع المرابحة للآمر بالشراء إنما جاز بضوابط لا بد من تحقيقها، أهمها أن يتم عقد البيع بين البنك وبين صاحب البضاعة أولا باستقلالية تامة، ثم يتم التعاقد بين البنك والمشتري على شراء البضاعة التي اشتراها البنك ليبيعها له، وإلا دخلت المعاملة في دائرة الشبهات. والله أعلم.