فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجب إخراج الزكاة من مال المحجور عليه
رقم الفتوى: 400
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا وصي شرعي على والدي المحجور عليه، وله مبلغ من المال قدره (183000) مئة وثلاثة وثمانون ألف دينار أردني، فهل يجب عليّ أن أؤدي زكاته نيابة عنه، وشكرًا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أداء الزكاة من هذا المال؛ لأنه مال مسلم بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويجب عليك إخراج هذه الزكاة؛ لأنه من ضمن واجباتك في رعاية مصلحة والدك في ماله، كما أن لك أجر إخراج هذه الزكاة لأنه إعانة على طاعة الله تعالى، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-09-2014

يجوز تعجيل الزكاة بشروط

أضيف بتاريخ: 09-08-2010

نصاب القمح ومقدار زكاته

أضيف بتاريخ: 14-07-2015

هل يزكي الموظف راتبه؟

أضيف بتاريخ: 16-04-2014

حكم زكاة الديون

أضيف بتاريخ: 09-08-2010

نصاب زكاة البقر ومقدارها



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا