الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاستفسار عن طبيعة المعاملة الواردة في السؤال؛ تبيَّن أنها تسمى بنظام (هبة الإرث)، حيث يدفع كل من يدخل إلى النظام في كل مرحلة مبلغ (20) ديناراً هبة، ويجب عليه أن يحضر شخصين حتى يستحق المكافأة، فيأخذ أعلى شخص المبالغ التي دفعها المشتركون الجدد، ومن ثم يرتقي إلى المرحلة التالية إذا رغب بذلك، ويدفع نصف ما أخذه من المرحلة السابقة، وهذا يتكرر في كل مرحلة من المراحل الخمسة.
هذا؛ والنظر في تفاصيل المعاملة يظهر بأنها نوع من أنواع التسويق الشبكي أو الهرمي -والذي سبق لدائرة الإفتاء تحريمه-، ولكن لا توجد سلع لتسويقها، فالمعاملة برمتها تقوم على المعاوضة، وليس على الهبة، فالمشترك لم يدخل هذا البرنامج إلا ليربح أضعاف ما دفع؛ ولأن الهبة بشرط الثواب -في حقيقتها- تعد بيعاً، فالتلاعب في الأسماء لا يغيّر من الحقائق شيئًا، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
فحقيقة هذه المعاملة تقوم على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الطبقة العليا في البرنامج تربح على حساب الطبقة الدنيا، والطبقة الأخيرة التي ينتهي البرنامج إليها ستخسر، ولن تأخذ شيئًا، فمن يدفع فهو على خطر أن يكسب أو أن يخسر، وهذا من الغرر والمقامرة المحرمين.
وعليه؛ فيحرم الاشتراك في البرنامج المذكور؛ لما فيه من المقامرة والغرر، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلم.