فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تكرار صلاة الجنازة
رقم الفتوى: 3940
التاريخ : 20-01-2025
التصنيف: صلاة الجنازة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في أن يصلي أكثر من إمامٍ على جنازة ميت تكريماً له، وتبركاً بمن يصلي عليه من الأئمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) متفق عليه.

هذا؛ ولا يُسنُّ في حق من صلى الجنازة على ميت منفرداً أو في جماعة أن يعيدها، فإن أعادها؛ صحتْ ووقعتْ نفلاً، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومَن صلى على ميت منفرداً أو في جماعة لا يعيدها: أي لا يسن له إعادتها على الصحيح؛ لأن الجنازة لا يتنفل بها، والثانية تقع نفلاً... لو صلى ثانياً وقعت صلاته نفلاً على الصحيح في المجموع" [مغني المحتاج 2 / 51]، وقال الإمام سعيد باعشن رحمه الله: "ولا يندب إعادة المنذورة أو النفل غير ما مر، ولا صلاة الجنازة" [بشرى الكريم/ ص 330].

وعليه؛ فلا يسن إعادة صلاة الجنازة لمن سبق له صلاتها مع إمام آخر، ويجوز إقامة أكثر من جماعة على الميت الواحد؛ بحيث يتم تقسيم المأمومين إلى جماعات، وتصلي كلّ جماعة مع إمام لوحده بعد أن تنتهي التي قبلها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا