فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الجوائز التي توزع على بطاقات حضور المباريات
رقم الفتوى: 394
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم إصدار بطاقات حضور مباريات يعود ريعها إلى اللجنة الأولمبية الأردنية، علمًا بأن هذه البطاقات تحتوي على جوائز عينية ونقدية، وتباع بأسعار مختلفة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إصدار بطاقات حضور المباريات التي تحتوي على جوائز تشجيعية بشرطين اثنين:
الأول: أن لا يزيد ثمن البطاقة -من أجل الجوائز- على الثمن المقرر لحضور المباريات.
الثاني: ألا تتضمن الرياضة في نفسها محذورًا شرعيًّا: من كشف العورات، أو الرياضة النسائية، أو الأذى البالغ كالملاكمة، ونحو ذلك. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 15-09-2015

حكم قطع الطواف من أجل الصلاة

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 15-08-2023

حكم شراء العقيقة مطبوخة

أضيف بتاريخ: 01-08-2023

حكم الصيد بالرصاص



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا