الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الاتفاق الذي يتم بين العميل والبائع على رفع البائع لسعر السلعة على الجهة الممولة؛ ليأخذ العميل مبلغ الزيادة من المورد (البائع)، يعد من التحايل على الربا؛ لأن المبلغ الذي سيأخذه العميل نقداً سيقوم بسداده مع أرباحه، والمرابحة على النقد ربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ) [إبطال الحيل/ ص47]، قال ابن كثير: "إسناده جيد" [تفسير ابن كثير 1/ 293].
وأما إذا اتفق العميل مع البائع على بعض الإضافات على المبيع، وأضافها البائع قبل البيع للبنك، ورفع السعر بمقابل ذلك؛ جاز ذلك شرعاً، وأما رسوم التنازل فليست جزءا من ثمن المبيع وإنما خارجة عن البيع، فلا يجوز اشتراط رفع السعر لدفع رسوم التنازل، وهو بمثابة اشتراط الحصول على نقد من البنك وتوكيل البائع في دفع تلك الرسوم، وهذا من التحايل على الربا.
وعليه؛ فيحرم اشتراط رفع سعر المبيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء لأجل دفع البائع رسوم التنازل، ولا حرج شرعاً في اتفاق العميل مع البائع على زيادة بعض الإضافات على المبيع ورفع سعر المبيع، بشرط أن تتم هذه الإضافات قبل توقيع عقد البيع مع البنك من قبل البائع. والله تعالى أعلم.