فتاوى بحثية

الموضوع : حكم رفع سعر المبيع على الجهة الممولة
رقم الفتوى: 3939
التاريخ : 16-01-2025
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

عندي شقة أريد بيعها، فطلب مني عميل البنك أن أرفع سعر الشقة لكي أتحمل رسوم التنازل، والصيانة اللازمة للبيت، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الاتفاق الذي يتم بين العميل والبائع على رفع البائع لسعر السلعة على الجهة الممولة؛ ليأخذ العميل مبلغ الزيادة من المورد (البائع)، يعد من التحايل على الربا؛ لأن المبلغ الذي سيأخذه العميل نقداً سيقوم بسداده مع أرباحه، والمرابحة على النقد ربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ) [إبطال الحيل/ ص47]، قال ابن كثير: "إسناده جيد" [تفسير ابن كثير 1/ 293].

وأما إذا اتفق العميل مع البائع على بعض الإضافات على المبيع، وأضافها البائع قبل البيع للبنك، ورفع السعر بمقابل ذلك؛ جاز ذلك شرعاً، وأما رسوم التنازل فليست جزءا من ثمن المبيع وإنما خارجة عن البيع، فلا يجوز اشتراط رفع السعر لدفع رسوم التنازل، وهو بمثابة اشتراط الحصول على نقد من البنك وتوكيل البائع في دفع تلك الرسوم، وهذا من التحايل على الربا.

وعليه؛ فيحرم اشتراط رفع سعر المبيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء لأجل دفع البائع رسوم التنازل، ولا حرج شرعاً في اتفاق العميل مع البائع على زيادة بعض الإضافات على المبيع ورفع سعر المبيع، بشرط أن تتم هذه الإضافات قبل توقيع عقد البيع مع البنك من قبل البائع. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا