فتاوى بحثية

الموضوع : الخمر حرام وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة
رقم الفتوى: 3928
التاريخ : 04-12-2024
التصنيف: المهلكات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم شرب الخمر للمسلم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يخفى على مسلم حرمة الخمر؛ فقد ثبت تحريمها بالقرآن والسنة والإجماع، وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة، فلا يسع المسلم الجهل بتحريمها، خاصة من عاش في بلاد المسلمين، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:90-91]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) رواه أبو داود، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم، وانعقد إجماع الأمة على تحريمها.

والسؤال عن حكم الخمر قد يتصور من شخص دخل الإسلام حديثاً فلا يعرف حكمها، أو ممن عاش خارج بلاد المسلمين، أما المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين فلا يعذر بجهله الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، ومنها حرمة الخمر، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الحديثة والتي لم تترك لأحد عذرًا -اليوم- لادعاء الجهل.

وعليه؛ فالخمر محرمة، ثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع، وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة، فلا يسع المسلم الذي نشأ في بلاد المسلمين الجهل بحكمها، ولا يعذر بذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا