فتاوى بحثية

الموضوع : أسس ومبادئ صناديق التأمين الإسلامي
رقم الفتوى: 3908
التاريخ : 08-08-2024
التصنيف: التأمين
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أريد أن أبدأ بعمل ينص على كفالة السيارات مقابل مبلغ مالي يحدد حسب قيمة السيارة، ويكون على الطريقة الإسلامية، مثل: صندوق يستفيد المنتسبون له من إصلاح أي عطل ممكن حدوثه خلال فترة زمنية محددة (سنة أو سنتان أو ثلاثة)، حيث يتم تعويض أي متضرر خلال الفترة المحددة من الصندوق، وبعد انتهاء فترة التغطية يتم إعادة جزء من المبلغ الذي تم استيفاءه للمشاركين غير المتضررين، أو التبرع به لجهات خيرية بعد خصم المصاريف الإدارية والتكاليف للمتضررين، فما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في إنشاء شركات أو صناديق للتأمين التعاوني الإسلامي، والتي تقوم على فكرة التزام المشتركين بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع؛ لتغطية تكاليف صيانة السيارات المشمولة، أو ما ينص عليه نظام الصندوق من المخاطر المراد تغطيتها، فقد جاء في [المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص/364]: "التأمين الإسلامي: هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار؛ وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقًا للوائح والوثائق، ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.

ويقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية، التي يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في اللوائح أو في الوثائق:

أولاً: الالتزام بالتبرع، حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.

ثانياً: قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشركة نفسها، حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.

ثالثاً: الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين.

رابعاً: يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.

خامساً: يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة...على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض.

سادساً: صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.

سابعاً: أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين.

ثامناً: التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات.

تاسعاً: تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي" انتهى.

وعليه؛ فلا حرج في إنشاء صناديق تأمين إسلامية؛ لتغطية مخاطر محتملة الوقوع، شريطة مراعاة ما سبق بيانه من الأسس والمبادئ. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا