فتاوى بحثية

الموضوع : الفقير والمسكين والفرق بينهما
رقم الفتوى: 3900
التاريخ : 17-07-2024
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما تعريف كلٍّ من الفقير والمسكين، وما الفرق بينهما؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فالفقير والمسكين هما من مستحقي الزكاة.

والفقير والمسكين تجمعهما الحاجة، ولكن مقدارها يتفاوت في كلٍّ منهما، وهي في الفقير أكثر من المسكين، فيعرَّف الفقير بأنه: من لا يملك مالاً أو عملاً يدرُّ عليه مالاً يكفيه لحاجاته الأساسية من الطعام والشراب واللباس والعلاج والسكن بالحد المعتاد؛ كمن يأتيه من المال ما يقلّ عن نصف حاجاته، ويعرّف المسكين بأنه: من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه؛ وهو من يحصّل ما فوق النصف ولا يصلّ إلى حدِّ الكفاية.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "والفقير من لا مال له ولا كسب يقع جميعها، أو مجموعهما موقعاً من حاجته... والمراد بحاجته ما يكفيه مطعماً وملبساً ومسكناً، وغيرهما مما لا بدَّ له منه على ما يليق بحاله، وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير... ولو كان له كسب يمنعه منه مرض، أو لم يجد من يُشَغِّله، أو وجد من يُشَغِّله في كسب لا يليق به، أو لم يجد كسباً حلالاً؛ ففقير" [مغني المحتاج 4/ 173].

وقال أيضاً (4/ 176): "والمسكين من قدر على مال، أو كسب لائق به حلال يقع موقعاً من كفايته لمطعمه ومشربه وملبسه، وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه، ولمن تلزمه نفقته كما مرَّ في الفقير، ولا يكفيه ذلك المال أو الكسب؛ كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية".

وعليه؛ فالفقير والمسكين تجمعهما الحاجة، وحاجة الفقير أشدُّ من حاجة المسكين، وكلاهما من أهل استحقاق الزكاة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا