فتاوى بحثية

الموضوع : حكم أكل لحوم دواجن تتغذى على مساحيق بروتينية من أصل حيواني
رقم الفتوى: 3896
التاريخ : 09-07-2024
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي لأكل لحوم دواجن تم تربيتها طوال فترة حياتها وحتى يوم الذبح على أعلاف تحتوي على مساحيق بروتينية من أصل حيواني (Animal Protein)، علماً بأن هذه المساحيق يتم إنتاجها بمعالجة مخلفات المسالخ من حيوانات مجترة، ومن حيوانات من الفصيلة الخيلية لم تذبح وفق الشريعة الإسلامية، مع التأكيد على ورود تقارير علمية تؤكد بأن هذه المساحيق البروتينية تحتوي على آثار دالة على الخنزير (Pork by Products)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل كراهة إطعام الحيوان مأكول اللحم من النجاسة، يقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "يكره إطعام مأكولة نجاسة" [تحفة المحتاج 9 /386].

فإذا تغذى الحيوان مأكول اللحم على النجاسة كان له حكم الجلاّلة -والجلاّلة هي كل ما يتناول العَذِرَة -بكسر الذال- والأرواث، من الغنم والدجاج والأوز وغيرها-؛ فيكره أكل لحمه إذا تغير، أما إذا لم يظهر منه تغير بريح أو نتن فلا كراهة عند الشافعية.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "السخلة المرباة بلبن كلبة، أو نحوها كخنزيرة وحمارة كالجلالة" [أسنى المطالب 1/ 568]، وقال الإمام الشربيني رحمه الله: "إذا ظهر تغير لحم جلالة من نَعَم أو غيره كدجاج، ولو يسيراً حرم أكله -أي اللحم- كما في المحرر؛ لأنها صارت من الخبائث، وقد صح النهي عن أكلها، وشرب لبنها وركوبها كما قاله أبو داود وغيره، وقيل: يكره؛ لنتن لحمها، قلت: الأصح يكره... فإن علفت علفا طاهراً أو متنجساً كشعير أصابه ماء نجس أو نجس العين كما هو ظاهر كلام التنبيه فطاب لحمها بزوال رائحته حلَّ ما ذكر" انتهى بتصرف يسير [مغني المحتاج 6/ 155].

وقد قيد بعض العلماء إطلاق وصف الجلّالة على الحيوان إذا كان غالب علفه من النجس، وهو ما جزم به الإمام النووي رحمه الله في [تصحيح التنبيه]، على ما نقله عنه الإمام الشربيني إذ يقول: "وقيل إن كان أكثر علفها النجاسة ثبت وإلا فلا، وهو ظاهر كلام المصنف في التحرير وجزم به في تصحيح التنبيه" [مغني المحتاج 6 /155].

هذا؛ وأفاد أهل الخبرة أن ما يضاف إلى علائق الدواجن والحيوانات من المساحيق ذات الأصل الحيواني يتراوح ما بين (5%-10%) -هذا إذا تم استخدامه- وباقي مكونات العليقة (العلف) تكون من مواد طاهرة، فبذلك يكون غالب طعامها طاهراً، فلا تأخذ حكم الجلّالة.

وعليه؛ فإذا كان غالب طعام هذه الدواجن من المواد الطاهرة فلا تأخذ حكم الجلّالة، كما أنه إذا لم يظهر فساد في لحمها أو لبنها أو بيضها جراء علفها، ولا ضرر في تناول لحومها -وفق أهل الاختصاص- فلا حرج في أكلها بعد تذكيتها الذكاة الشرعية، أما إن كان علفها كله من مادة نجسة أو ظهر فساد اللحم واللبن فيكره أكلها، والأولى علفها بمادة طيبة مدة من الزمان حتى تقبل النفس عليها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا