فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء
رقم الفتوى: 3834
التاريخ : 26-11-2023
التصنيف: السمعيات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل تجوز الصلاة على والديّ النبي صلى الله عليه وسلم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اعتقادنا أنّ والدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنان ناجيان، كما صرح بذلك كثير من علماء أهل السنة والجماعة، ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، يقول الإمام السيوطي رحمه الله: "وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول، والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا" [الحاوي للفتاوي 2/ 244]، وهذا بلا ريب يشمل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [شرح جوهرة التوحيد/ ص68]: "إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح، علمت أنَّ أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان؛ لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية، بأدلة نقلية؛ كقوله تعالى: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: 219]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَمْ أَزَلْ أَنْتَقلُ مِنْ الأَصْلابِ الطَّاهِرَاتِ إلى الأَرْحَامِ الزَاكيات)، وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر، وأما آزر؛ فكان عمّ إبراهيم، وإنما دعاه بالأب؛ لأن عادة العرب تدعو العمّ بالأب".

وأما إطلاق عبارة: (عليه الصلاة والسلام)، أو عبارة: (عليه السلام) أو (صلى الله عليه وسلم) على غير الأنبياء -ومنهم والديّ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم- فهي من المسائل المختلف فيها بين العلماء بين مجيز ومانع على سبيل التحريم أو الكراهة.

جاء في [الأذكار/ ص118] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "أجمعوا على الصلاة على نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يُعتدّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً، وأما غيرُ الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يُصلّى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم، واختُلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروهاً، والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نُهينا عن شعارهم... قال أصحابنا: والمعتمدُ في ذلك أن الصَّلاةَ صارتْ مخصوصةً في لسان السلف بالأنبياء صلواتُ الله وسلامُه عليهم".

وعليه؛ فمع اعتقادنا أنّ والديّ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان، وأنهما من أهل الإيمان يوم القيامة، إلا أننا ندعو لهما بالعموم كالمؤمنين ولا نخصهم بالصلاة استقلالاً؛ للخلاف في المسألة، ولما عليه الجمهور من العلماء من عدم جواز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، جاء في [حاشية الباجوري على الجوهرة 1/ 50]: "لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا شعار للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو قال علي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحًا، كما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله جل جلاله"، أمّا الصلاة والسلام على والديّ النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً للصلاة عليه فجائزة، حيث يقال: "اللهم صل على سيدنا محمد ووالديه وآله وصحبه أجمعين". والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا