الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في الأغذية والأشربة أنها مباحة ما لم يرد في الشرع نهيٌ عنها، ولحوم الحيوانات المأكولة شرعاً يجب أن تتحقّق فيها الذكاة الشرعية لتكون حلالاً، لقول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145].
وأمّا التداوي فيكون بما أباحته الشريعة الإسلامية، وقد يباح التداوي بالمحرّم بضوابطه الشرعية الآتية:
أولاً: يجب أن يكون ذلك للحاجة فقط؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وبقدر ما يدفع الحرج.
ثانياً: أن لا يتوفر بديل آخر للدواء المحرم، فلا يجوز مثلاً استخدام المحرمات في المكملات الغذائية أو تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الأخرى التي يحلّ أكلها كالبقر أو السمك أو الجلاتين النباتي. والله تعالى أعلم.