فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تمويل الخدمات والأتعاب الطبية لأعضاء صندوق الادخار
رقم الفتوى: 3536
التاريخ : 23-09-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في اتفاقية شراء الخدمات والأتعاب الطبية التي يقدمها صندوق ادخار موظفي مصفاة البترول الأردنية، والمرفق نسخة منها مع السؤال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من خلال الاطلاع على بنود الاتفاقية المرفقة، يظهر أنّ صندوق الادخار يقوم بتمويل الخدمات والأتعاب الطبية المقدمة من جهات طبية متخصصة لأعضاء صندوق الادخار عن طريق القرض الحسن، على أن يتم تقسيط المبلغ على العضو المشترك، وفي الوقت نفسه يحصل الصندوق على عمولة جعالة من الجهة المقدمة للخدمة، مقابل إحضاره للزبائن من طرفه، وهذا لا حرج فيه.

لكن يجب شطب جميع العبارات والبنود التي تدلّ على شراء الخدمات، أو بيعها للمتعامل، لذا نرى استبدالها بعبارة تمويل الخدمات؛ لعدم وجود الأثر العملي لشراء الخدمات، كما أنه لم يتضح كيفية تملك الصندوق لهذه الخدمات، فلا بدّ من بيان ذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

حكم الصلاة بين السواري

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 02-05-2018

حكم عقود الصيانة

أضيف بتاريخ: 15-08-2023

حكم شراء العقيقة مطبوخة

أضيف بتاريخ: 01-08-2023

حكم الصيد بالرصاص



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا