فتاوى بحثية

الموضوع : هل يزكي أرضاً اشتراها للبناء عليها؟
رقم الفتوى: 350
التاريخ : 20-10-2009
التصنيف: زكاة التجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أملك قطعة أرض بهدف البناء عليها مستقبلا أو استبدالها والبناء على الأرض البديلة، فهل تجب الزكاة على هذه الأرض، وفي حالة وجوب الزكاة وعدم توفر السيولة فهل يجب بيع الأرض لأداء الزكاة، علما بأنني أسكن في شقة "ملك" والحمد لله.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إن لم تكن نيتك من شراء الأرض التجارة - كما هو المفهوم في سؤالك - فهذه لا زكاة فيها لعدم تحقق موجب الزكاة، وهي نية التجارة عند تملكها بمعاوضة.
قال الخطيب الشربيني: " وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" انتهى. "مغني المحتاج" (1/ 588)
وعليه فلا تجب الزكاة على هذه الأرض؛ لأنها لم تتملك بنية التجارة ولا تكلف ببيعها أو بيع جزء منها لذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا