السؤال:
شخص تاجر سيارات صاحب رأس مال متواضع ويعمل مع صاحب رأس مال ومستثمر قوي مادياً لديه معرض سيارات كبير، وهذا المستثمر يتعامل وفق الآتي:
يعطي حق التصرف بسيارة معينه لمدة شهر بقيمة ألف دينار، بغض النظر عن قيمة السيارة، ويعتبر هذا المبلغ ضماناً لتسديد الخسائر المستقبلية لصاحب المعرض والتي قد تنتج عن تعامله مع التاجر الصغير، ويحاول التاجر أن يبيع السيارة خلال هذا الشهر، فإن باعها يُوفي لصاحب المعرض ثمنها، وما زاد له، وإن لم يتحصل على زيادة فليس له شيء، حتى إذا بيعت السيارة بأقل من ثمنها بألف دينار، فإنه يخسر الألف التي دفعها، ولصاحب المعرض الحق ببيع السيارة إذا نزلت قيمتها ألف دينار فوراً حتى لا يتحمل خسارة، فإذا انقضى الشهر إما أن تباع السيارة بسعر السوق، أو يدفع ألف دينار أخرى ويمدد الاتفاقية شهراً آخر، وتبقى السيارة في رعاية المعرض ينظفها ويتعهدها مقابل مبلغ خمسين ديناراً، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعاملة الواردة في السؤال يتنازعها أكثر من تكييف فقهي، فهي تدور ما بين: بيع العربون، السمسرة، الجعالة، القرض. ولكن يَرِد على كل تكييف ما ينقضه، فهي لم تستوفِ شروط صحة أي عقد منها.
وبالنظر إلى المعاملة يظهر احتوائها على الغرر والمقامرة، فالتاجر الصغير عندما يقدم الألف لا يدري هل سترجع له أم لا، حيث إن إبقاء الحق لصاحب المعرض ببيع السيارة إذا شعر أن قيمتها ستقل عن مبلغ ما، وتحميل التاجر الصغير فارق المبلغ، يجعل المعاملة متضمنة للمقامرة والغرر في حق التاجر الصغير.
وعليه؛ هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على هذه المحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.