الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعاملة الواردة في السؤال يتنازعها أكثر من تكييف فقهي، فهي تدور ما بين: بيع العربون، السمسرة، الجعالة، القرض. ولكن يَرِد على كل تكييف ما ينقضه، فهي لم تستوفِ شروط صحة أي عقد منها.
وبالنظر إلى المعاملة يظهر احتوائها على الغرر والمقامرة، فالتاجر الصغير عندما يقدم الألف لا يدري هل سترجع له أم لا، حيث إن إبقاء الحق لصاحب المعرض ببيع السيارة إذا شعر أن قيمتها ستقل عن مبلغ ما، وتحميل التاجر الصغير فارق المبلغ، يجعل المعاملة متضمنة للمقامرة والغرر في حق التاجر الصغير.
وعليه؛ هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على هذه المحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.