فتاوى بحثية

الموضوع : وجوب التقابض في بيع الذهب بالنقد
رقم الفتوى: 3237
التاريخ : 20-10-2016
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في مجال تجارة الذهب، وغالباً ما يشتري الزبون الذهب ويعطي المال للبائع، ويطلب منه عدم تثبيت السعر حتى يراجع أسعار البورصة، ثم يتصل به عندما يصل السعر للمستوى الذي يريده، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صورة العقد المذكورة في السؤال شبيهة بما يسمى عقود المستقبليات، أو عقود الخيارات الثنائية، وهذه الصور لا تجوز؛ لاشتمالها على مخالفات شرعية.

وقد صدرت فتاوى من دائرة الإفتاء العام بحرمتها، كما نص على عدم جوازها مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة؛ لجهالة الثمن فيها، ويضاف إلى ذلك عدم التقابض في بيع الذهب؛ فشراء الذهب لا بد أن يكون باتاً، ويتم التقابض في مجلس العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ). رواه البخاري. 

قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل... وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة". [شرح النووي على مسلم 11/ 9]. فيصبح العقد ربوياً. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا