الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة.
والشقاق كما يقول الإمام الطبري رحمه الله: "مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور، فأما من المرأة، فالنشوز وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها، وأما من الزوج، فتركُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان" [تفسير الطبري 8/318].
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010م) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):
"لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".
وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "فإن اشتد شقاق بينهما بأن داما على التساب والتضارب بعث القاضي وجوباً لكل منهما حكماً برضاهما، وسُن كونهما من أهلهما لينظرا في أمرهما بعد... معرفة ما عندهم في ذلك ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عَسُر الإصلاح" [فتح الوهاب 2/78].
وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126):
هـ-إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة، قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها.
و-إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.
ز-إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دَفْعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل، ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين"*. والله تعالى أعلم.
*المادة مذكورة برقمها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) ودون تعديل على الفرع (هـ) و(و)، وأما الفرع (ز) فنصه بعد التعديل: "إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضا وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين".