الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن الأرباح توزع على قدر رأس المال بين الشركاء، ويصح اتفاق الشركاء على زيادة نسبة الأرباح لبعض الشركاء.
قال الإمام الكاساني: "إذا شرطا -أي الشريكان- الربح على قدر المالين متساوياً أو متفاضلاً، فلا شكّ أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال". [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 6/ 62].
أما الخسارة فتوزع على قدر رأس مال كل شريك، ولا يجوز تحميل الشريك أكثر من حصته في رأس المال بالإجماع.
وفي هذا يقول ابن قدامة: "الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثاً، فالوضيعة أثلاثاً، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم" [المغني 5/ 25].
وعليه؛ فإن كانت نسبة (1,5 %) من الأرباح فلا بأس بذلك، وأما إن اشترط نسبة (1,5%) من رأس المال، فهذا من الربا المحرم شرعاً، فهو باطل يُفسد الشركة.
ولا يجوز أن يشترط الشريك أنه لا يتحمل شيئاً من الخسارة بينما يشارك في الأرباح؛ وهو شرط باطل، لأن الغنم بالغرم، فكما أن الربح ينقسم على قدر الضمان، كانت الخسارة على قدره أيضاً. والله تعالى أعلم