فتاوى بحثية

الموضوع : يحول المال للعمال مقابل عمولة
رقم الفتوى: 3162
التاريخ : 18-01-2016
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

بعض العمال الهنود يريدون تحويل مبالغ إلى بلادهم فأقوم بالتحويل لهم لكن من خلال شخص يكون مسافراً وتسلم باليد فقط، وأقوم بأخذ عمولة كالتي يأخذها البنك، وكذلك ممكن أن أقرضهم المبالغ التي يريدون تحويلها، وأحول لهم المبالغ التي يريدون تحويلها، وأشتري الروبية وأرسلها لبلادهم، وعند تحصيل المبلغ منهم بعد فتره يختلف سعر الروبية أمام الدينار، فمن الممكن أن أربح أو أخسر فهل هذه المعاملة صحيحة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في أخذ الأجرة على نقل الأموال من بلد إلى آخر، غير أننا ننصحك دائما بالتزام التعليمات والأنظمة كي لا تقع في المخالفات القانونية.

أما إن كانت المعاملة نقل أموال وصرف، فلا بد من تحقق التقابض في المجلس، وفي حالة كان ما تدفعه على سبيل القرض، فيجب أن تكون العملة محددة مسبقاً، إما روبيات أو ريالات، وعندئذٍ يلزمهم أن يردوا مثل ما أخذوا دون زيادة أو نقصان، أو يردوا بدله من العملات بحسب سعر الصرف يوم الوفاء لا يوم الاقتراض، فإذا أقرضتهم بالدينار، فإما أن يردوا المبلغ نفسه بالدينار، أو يردوه بالروبية بحسب السعر يوم الوفاء. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا