فتاوى بحثية

الموضوع : هل يُجزئ طواف العمرة عن طواف الإفاضة لمن فاته
رقم الفتوى: 3113
التاريخ : 16-09-2015
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

حجت والدتي منذ زمن بعيد، وبعد وقوفها في عرفات حاضت فعملت جميع المناسك باستثناء طواف الإفاضة والوداع، ثم رجعت إلى الأردن، علماً بأنها اعتمرت بعد ذلك، فهل طواف هذه العمرة يُجزئ عن طواف الإفاضة، وما حكم حجها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح إلا بها، ولا يسقط عن المرأة بعذر الحيض، ولا بعذر الجهل في قول العلماء عامة، فيلزمها الإتيان به. 

وبما أنها قد اعتمرت بعد ذلك، فقد وقع طواف العمرة عن طواف الإفاضة في قول جمهور الفقهاء، وسقط عنها ركن الحج إن شاء الله تعالى.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومتى كان عليه طواف الإفاضة، فنوى غيره عن نفسه، أو عن غيره، تطوعاً، أو وداعاً، أو قدوماً، وقع عن طواف الإفاضة، كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما، فإنه ينعقد عن الفرض" [المجموع 8 / 55]. والله أعلم




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا