الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح إلا بها، ولا يسقط عن المرأة بعذر الحيض، ولا بعذر الجهل في قول العلماء عامة، فيلزمها الإتيان به.
وبما أنها قد اعتمرت بعد ذلك، فقد وقع طواف العمرة عن طواف الإفاضة في قول جمهور الفقهاء، وسقط عنها ركن الحج إن شاء الله تعالى.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومتى كان عليه طواف الإفاضة، فنوى غيره عن نفسه، أو عن غيره، تطوعاً، أو وداعاً، أو قدوماً، وقع عن طواف الإفاضة، كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما، فإنه ينعقد عن الفرض" [المجموع 8 / 55]. والله أعلم