فتاوى بحثية

الموضوع : حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة
رقم الفتوى: 3059
التاريخ : 26-03-2015
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا قام الإمام سهواً لركعة خامسة، وكان المصلون خلفه: 1- جماعة متأكدة بأنه أتم أربع ركعات ولم يتبعوا الإمام في الركعة الخامسة ولزموا الجلوس وسلموا مع الإمام. 2- جماعة متأكدة بأنه أتم أربع ركعات لكنهم قاموا للخامسة وتابعوا الإمام. 3- جماعة غير متيقنة أو جاءت متأخرة عن الصلاة، وتابعت الإمام، فما الصحيح في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة  في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع، إلا إذا كان المأمومون كثيرين، فيلزمه العود لتذكيرهم، فإن لم يرجع بطلت صلاته، وحرم عليهم متابعته، فإن تابعوه بطلت صلاتهم، وإن اختلف المأمومون، ولم يُجمعوا على شيء، عمل الإمام بظن نفسه ولا يلتفت إليهم.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة خامسة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وأما من كان مسبوقاً فلم يعلم قيام الإمام إلى زائدة حُسبت له الزائدةُ ركعةً، وإن علم قيامه إلى ركعة زائدة لم يكن له متابعته في تدارك ما فاته؛ لأنه يتابعه على باطل فتبطل الصلاة.

قال الإمام النووي رحمه الله: "لا يجوز الاقتداء بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسوب له، كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة، ثم قام الإمام بعدها إلى ركعة زائدة، لم يكن للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه" "المجموع" (4/ 354).

وإن علم المسبوق قيام الإمام إلى الزائدة بعد انتهائه منها حُسبت له ركعة إن أدركها من أولها، فإن أدرك الركوع لم تحسب له.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "فلو أدركه [أي:الركوع] فيه، والإمام محدث، أو في ركعة زائدة قام إليها سهواً، أو نسي تسبيح الركوع واعتدل، ثم عاد إليه ظاناً جوازه فأدركه فيه لم يُجْزِهِ؛ لعدم أهلية الإمام لتحمل القيام، والقراءة، فإن أتى ... مع من لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة، بأن أدرك معه قراءة الفاتحة أجزأه؛ لأنه لم يتحمل عنه شيئاً". "أسنى المطالب" (1/ 232).

والحاصل أنه من صلى خامسة وهو يعلم أنها خامسة بطلت صلاته، ومن جلس حتى أتم الإمام، أو فارقه صحت صلاته، وأما الإمام إن تأكد أنها خامسة فقد بطلت صلاته. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا