فتاوى بحثية

الموضوع : يشترط خلو عقد القرض من اشتراط الزيادة على قيمة القرض
رقم الفتوى: 3003
التاريخ : 23-10-2014
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ممرضة ترغب بشراء شقة عن طريق أحد البنوك الإسلامية، تقوم النقابة بدفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار كدفعة أولى باسم البنك وذلك لتتم عملية الشراء للممرضة. فهل يجوز للنقابة أن تكتب الشيك باسم البنك الذي سيقوم بعملية الشراء من المالك؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المبلغ الذي ستدفعه النقابة للبنك هو قرض للممرضة القانونية ستدفعه النقابة نيابة عنها؛ لتسدد به الدفعة الأولى التي يطلبها البنك، وهو عمل جائز يثاب عليه القائمون على إدارة شئون النقابة، بشرط خلوه من اشتراط الزيادة على قيمة القرض عند السداد؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض عند سداده من الربا المحرم، قال الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/279. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا