الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية من أمور مكتبية وأجور موظفين معينين لمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية؛ لأن أي زيادة ربا، أخذاً بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المقترض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72) بشرط أن لا يكون المبلغ المقتطع نسبة شائعة، بل مبلغاً مقطوعاً.
كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3)، حيث جاء فيه:
أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.
أما القروض الاستثمارية فهذه تسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" وهو من البيوع الجائزة إن تم الالتزام بشروطه الشرعية، ولا يجوز إضافة نسبة (3%) بدل مصاريف؛ فهذا البيع لا بد فيه من استخدام الموظفين وبذل التكاليف والجهد، وللنقابة أخذ نسبة مرابحة أكثر من (4%)، مع التنبيه إلى أن تسميته قرضاً فيه تلبيس على الناس والأولى تسميته بيع المرابحة للآمر بالشراء. والله تعالى أعلم.