فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الاشتراك في المسابقات عبر رسائل الجوال
رقم الفتوى: 2837
التاريخ : 01-08-2013
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشتركت بمسابقة الجوال ضمن خدمات إحدى شركات الاتصالات، حيث أرسلوا لي عدة أسئلة، وأجبت عليها، وأبلغوني أني ربحت سيارة، فهل يجوز لي أخذها شرعًا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يختلف الحكم في المسابقات بحسب طبيعتها، فإن كان منظم المسابقة يحصّل من المشتركين أموالاً أو يدخل المشتركون في احتمال الربح والخسارة، كانت المسابقة قمارًا محرمًا؛ لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.

أما إن كان منظم المسابقة لا يحصّل أموالاً من المشتركين، أو كانت الجائزة تبرعًا من غيره، فلا حرج فيها إن تم الالتزام بالضوابط الشرعية بأن تكون أصل المسابقة والجائزة مباحين.
وعليه، فإن كانت شركة الاتصالات قد خصمت من رصيد المشترك ثمنًا زائدًا على قيمة الرسالة العادية، كأن كانت كلفة الرسالة أعلى من كلفتها العادية كانت المسابقة قمارًا محرمًا، ولا يجوز لك الانتفاع بهذه السيارة؛ لأن المال الحرام سبيله الصدقة، وإن كانت لم تخصم شيئًا من رصيد المشترك استحق الجائزة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا