الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهيختلف الحكم في المسابقات بحسب طبيعتها، فإن كان منظم المسابقة يحصّل من المشتركين أموالاً أو يدخل المشتركون في احتمال الربح والخسارة، كانت المسابقة قمارًا محرمًا؛ لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
أما إن كان منظم المسابقة لا يحصّل أموالاً من المشتركين، أو كانت الجائزة تبرعًا من غيره، فلا حرج فيها إن تم الالتزام بالضوابط الشرعية بأن تكون أصل المسابقة والجائزة مباحين.
وعليه، فإن كانت شركة الاتصالات قد خصمت من رصيد المشترك ثمنًا زائدًا على قيمة الرسالة العادية، كأن كانت كلفة الرسالة أعلى من كلفتها العادية كانت المسابقة قمارًا محرمًا، ولا يجوز لك الانتفاع بهذه السيارة؛ لأن المال الحرام سبيله الصدقة، وإن كانت لم تخصم شيئًا من رصيد المشترك استحق الجائزة. والله أعلم.