السؤال:
ما حكم عقد القرض الذي يتم فيه إعطاء القرض لمصنع بضمان الماكنات أو التوسعة لتمويل نسبة (70%) من المشروع، بحيث تشارك المؤسسة المقرِضة بنسبة (10%) من صافي الأرباح حتى يصل المبلغ إلى نسبة (25%) من القرض الممنوح، فإن لم تتوفر أرباح وحدثت خسارة لا يتم استيفاء سوى أصل القرض، وبعد أن يصل المبلغ إلى نسبة (25%) من أصل القرض يتم تسديد أصل القرض على دفعات متساوية، وبذلك تكون المؤسسة استردت القرض بالإضافة إلى (25%) من قيمة القرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهلا تختلف صورة هذه المعاملة عن معاملة القروض الربوية، وتسميتها بـ(المشاركة) لا يُخرجها عن كونها قرضًا ربويًّا؛ حيث إن اشتراط منفعة في عقد القرض يجعله عقدًا ربويًّا.
قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" "نهاية المحتاج" (3/ 424).وعليه؛ فلا يجوز اشتراط الحصول على نسبة من الأرباح في القرض؛ تجنبًا للربا.
ويُنصح باستبدال صيغة عقد القرض إلى صيغة مشاركة بين الطرفين، ليحصل كلٌّ منهما على أرباح، ويتحمل كل منهما الخسارة بقدر ماله. والله أعلم.