فتاوى بحثية

الموضوع : الجمعيات الخيرية وكيلة في الزكاة عن المتبرعين
رقم الفتوى: 2815
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل مديرًا لجمعية خيرية براتب (800) دينار، بموجب عقد سابق، والآن ترغب الهيئة الإدارية للجمعية بتغيير اتفاقها معي؛ بحيث يكون الراتب نسبة مئوية من الأموال التي أقوم بجمعها من أهل الخير لصالح الجمعية. هل هذا جائز شرعًا، وهل يجوز أن تُدفع من هذه الأموال


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والعاملون عليها: هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جباية الزكاة وتوزيعها، ولم يُخصِّص لهم راتبًا من الدولة. وهؤلاء ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا أجرة مثل عملهم بإذن ولي الأمر، ولا يجوز لهم غير ذلك.

والجمعيات الخيرية وكيلة عن المتبرعين، تضع تبرعاتهم في المصارف بحسب شروطهم، وليسوا من العاملين عليها؛ فليس لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة شيئًا؛ لأنهم متبرعون. قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إن كان مُفرِّق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وُجدوا، وإلا فالموجود منهم" "المجموع" (6/ 185).

وإذا لم يشترطوا مصرفًا معينًا فإنها كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم؛ يتصرفون بمقتضى المصلحة؛ فلا يدفعون مبلغًا إلا لداعٍ أو لحاجة. قال الإمام الشربيني رحمه الله: "ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم" "مغني المحتاج" (10/ 180).

وعليه؛ فلا يجوز للمدير أن يأخذ نسبة مما يقوم بجمعه؛ لأن هذه الأموال مُتبرَّع بها لأعمال الخير، أما أن يأخذ راتبًا مقطوعًا حسب ما تسمح به أنظمة الجمعيات الخيرية من غير أموال الزكاة؛ فلا بأس به.

ولا يجوز كذلك للجمعيات الخيرية أن تأخذ من أموال الزكاة مطلقًا؛ لا للرواتب، ولا لأي مصرف آخر؛ كبناء الجمعية أو مصاريف الشاي والقهوة أو نحو ذلك، وما تم أخذه يجب ضمانه وردُّه إلى مصارفه الشرعية، ولهم أن يأخذوا من أموال التبرعات غير الزكاة بالمعروف، وبشرط إذن المتبرعين.

وأما الإنفاق على شراء الطعام لمن يتوفى من أقارب المسؤولين فهذا لا يجوز، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ويجب ردُّه كذلك.
والواجب أن يتصرف القائمون على الجمعية بالأصلح للمتبرعين وللفقراء والمحتاجين، وأن يتقوا الله تعالى فيما ولّاهم الله تعالى عليه؛ فإنهم مسؤولون عن جمع هذه الأموال وعن إنفاقها. قال الله تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤولُونَ) الصافات/24. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 09-02-2012

الأيمان مكروهة في الجملة

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

حكم الأكل من النذر

أضيف بتاريخ: 13-08-2023

حكم تارك الصلاة، ومجالسته

أضيف بتاريخ: 02-09-2018

حكم نقل كلام الكفر



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا