فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل تجوز مشاركة من اختلط ماله الحلال بالحرام
رقم الفتوى: 2697
التاريخ : 25-09-2012
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم مشاركة من اختلط ماله الحلال بالحرام؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مشاركة من اختلط ماله الحرام بالحلال فيه تفصيل:
فإن عُرِف عين الشيء المحرم وقدر على تمييزه؛ لم يجز مشاركة صاحبه فيه، وإن كان مختلطاً بحيث لا يتميز المال الحلال من الحرام؛ جاز له مشاركة صاحبه مع الكراهة، كالنقود الورقية التي اختلط الحرام منها بالحلال.
سُئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله -بما حاصله-: "لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك، فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة مَنْ أكثرُ مالِه حرام أو لا؟ فأجاب بقوله: حيث لم يتحقق حراماً معيناً جازت معاملتهم وقبول هديتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم، أما إذا تحقق، كأن رأى ذمياً يبيع خمراً، وقبض ثمنه، وأعطاه للمسلم عن دَيْن أو غيره؛ فإنه لا يحل للمسلم قبوله، ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك، وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة ومَنْ أكثرُ أموالِه حرام؛ فيُكره ما لم يعلمْ عينَ الحرام" انتهى باختصار من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 233).
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح المنهاج": "وتصح الشركة وإن كُرِهَتْ، كشركة ذمي وآكل الربا ومَنْ أكثرُ مالِه حرام" (2/ 418). والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا