الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مشاركة من اختلط ماله الحرام بالحلال فيه تفصيل:
فإن عُرِف عين الشيء المحرم وقدر على تمييزه؛ لم يجز مشاركة صاحبه فيه، وإن كان مختلطاً بحيث لا يتميز المال الحلال من الحرام؛ جاز له مشاركة صاحبه مع الكراهة، كالنقود الورقية التي اختلط الحرام منها بالحلال.
سُئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله -بما حاصله-: "لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك، فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة مَنْ أكثرُ مالِه حرام أو لا؟ فأجاب بقوله: حيث لم يتحقق حراماً معيناً جازت معاملتهم وقبول هديتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم، أما إذا تحقق، كأن رأى ذمياً يبيع خمراً، وقبض ثمنه، وأعطاه للمسلم عن دَيْن أو غيره؛ فإنه لا يحل للمسلم قبوله، ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك، وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة ومَنْ أكثرُ أموالِه حرام؛ فيُكره ما لم يعلمْ عينَ الحرام" انتهى باختصار من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 233).
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح المنهاج": "وتصح الشركة وإن كُرِهَتْ، كشركة ذمي وآكل الربا ومَنْ أكثرُ مالِه حرام" (2/ 418). والله تعالى أعلم.