فتاوى بحثية

الموضوع : حكم البسملة في الوضوء
رقم الفتوى: 265
التاريخ : 05-05-2009
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم البسملة في الوضوء؟


الجواب:

البسملة في الوضوء سنة مستحبة في أول الوضوء؛ فمن تركها عمداً أو سهواً أتى بها في أثنائه.

ولا تجب البسملة في الوضوء، وأما حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) على فرض صحته؛ فحمله العلماء على نفي الكمال لا نفي الصحة.

وعليه فمن ترك البسملة في الوضوء فوضوءه صحيح، ولا شيء عليه، ولكن فاته تطبيق السنة. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 15-09-2015

حكم قطع الطواف من أجل الصلاة

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

حكم الصلاة بين السواري

أضيف بتاريخ: 02-05-2018

حكم عقود الصيانة

أضيف بتاريخ: 01-08-2023

حكم الصيد بالرصاص



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا