السؤال:
ما حكم (القلش) -أو ما يسمى (التشليح)- في الدجاج البيّاض، والمقصود بـ(القلش) أنه بعد أن يُربى الدجاج البياض لمدة (18) شهرًا يكون قد أنهى دورة الإنتاج المقررة له، فيضطر بعض المزارعين إلى بيعه، ولكن بعضهم يستخدم هذه الطريقة ليستفيد منه مرة أخرى، كما يلي: يتم تعطيش الطيور لمدة (3) أيام، فيمنع الماء عنها بشكل نهائي، وفي اليوم الرابع يفتح الماء لها للشرب. أيضًا يمنع العلف عنها نهائيًّا لمدة (1-2) أسبوع حسب تحمل الطيور. وتبلغ نسبة الموت في هذه الفترة (20%) نتيجة العطش والجوع. في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من البرنامج يطعم علفًا بكمية قليلة جدًّا؛ فيبدأ الريش بالتساقط حتى تصبح خالية من الريش نتيجة الجوع. ويستمر هذا البرنامج لمدة شهرين، وتزداد كمية العلف حتى تكون كافية لنمو الريش، وإعادة دورة البيض من جديد لكي يستفيد منها المُزارع لمدة ثمانية شهور أخرى.
وما حكم إعدام ذكور أفراخ أمهات الدجاج البيّاض الناتجة عن عملية التفقيس، حيث يتم التخلص منها بوضعها حية في أكياس، وترمى في مكب النفايات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حثت الشريعة الإسلامية على الإحسان في كل شيء، ولا سيما في ذبح الحيوان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم (رقم/1955).
وطريقة (التقليش) المذكورة في السؤال فيها من التعذيب الواضح والاعتداء الظاهر على الحيوان بالأذى والجوع والعطش ما يخالف الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الوعيد على مثل هذا العمل، وذلك في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ) متفق عليه.
فمن أراد السلامة فليبع الدجاج الذي أنهى دورة الإنتاج كي يستفاد من لحمه في الطعام، ولو كان ذلك بسعر قليل يستفيد منه الفقراء.
وكذلك الحكم في إعدام ذكور فراخ الدجاج من غير ذبح شرعي ولا استفادة من لحومها، وقد سبق لمجلس الإفتاء الأردني إصدار قرار خاص في هذه المسألة، وذلك في القرار رقم: (20) لعام (1991م)، يمكنكم الاطلاع عليه في موقعنا على (هذا الرابط). والله أعلم.