فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يريد أن يُعلِّم أخته من زكاة ماله
رقم الفتوى: 2027
التاريخ : 07-05-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا شاب أعزب وأعيش مع والدي، ولديَّ أخت تدرس في الجامعة وأقوم بتحمل مصاريفها كاملة عن أبي؛ لأنه ينفق أيضاً على أخيها التوأم، هل تُعَدُّ نفقتي عليها زكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الأخ على أخته من محاسن الأخلاق، ومكارم الأعمال، لا تصدر إلا عن نفس طيبة تبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب، وهي مع ذلك لا تُعَدُّ من الواجبات المتحتمات في مذهبنا (المذهب الشافعي)؛ إذ النفقة عندنا لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة.
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق - على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع - لا أخ ولا عم ولا خالة ولا على عمة" "الأم" (5/ 97).
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر وجوب النفقة على الأصول والفروع -: "خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة" "مغني المحتاج" (5/ 184).
ولذلك يجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة - التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها - لإكمال دراستها، شريطة أن لا يكون في دراستها محاذير شرعية، وأن تكون مجتهدة، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا