الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الأخ على أخته من محاسن الأخلاق، ومكارم الأعمال، لا تصدر إلا عن نفس طيبة تبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب، وهي مع ذلك لا تُعَدُّ من الواجبات المتحتمات في مذهبنا (المذهب الشافعي)؛ إذ النفقة عندنا لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة.
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق - على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع - لا أخ ولا عم ولا خالة ولا على عمة" "الأم" (5/ 97).
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر وجوب النفقة على الأصول والفروع -: "خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة" "مغني المحتاج" (5/ 184).
ولذلك يجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة - التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها - لإكمال دراستها، شريطة أن لا يكون في دراستها محاذير شرعية، وأن تكون مجتهدة، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.