فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا يجوز الانتفاع بالربا لسد خسائر صناديق الادخار
رقم الفتوى: 1993
التاريخ : 30-01-2012
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نظام صندوق ادخار موظفي شركتي كما يلي: موارد الصندوق: (5%) من راتب الموظف يضاف إليها (10%) من الشركة لصالح الموظف ضمن الشروط الآتية: إذا أتمَّ (3) سنوات فأكثر، يأخذ الموظف المستقيل كامل حصته، بالإضافة إلى (60%) من حصة الشركة، ولمن أتم (4) سنوات كامل حصته مع (80%) من حصة الشركة، أما إذا أتمّ (5) سنوات فأكثر يأخذ كامل حصته وحصة الشركة (هذه النسب منصوص عليها في القانون الداخلي للصندوق ومعروفة للموظفين قبل اشتراكهم). في عام (2008م)، تم استثمار هذه الأموال في محفظة استثمارية لدى بنك ربوي، وبالإيداع لأجل لدى بنك ربوي، وفي محفظة استثمارية لدى شركة أجنبية خارج الأردن (غير معروف أوجه استثمارها). وكانت هناك أرباح من الإيداع لدى البنك، ومن حصة من استقال قبل أن يتم (5) سنوات. هل يمكن جعل الفوائد الربوية محل الخسائر التي لحقت بالصندوق، علما بأنَّ الأموال تم نقلها في عام (2009م) إلى البنوك الإسلامية، وإذا كان الحكم وجوب إخراج الربا، فما هي أوجه إخراجه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز أن تحلَّ الفوائد الربوية محلَّ الخسائر التي لحقت بالصندوق؛ لأن ذلك لو تمّ لكان انتفاعاً بالربا، وهو محرم شرعاً، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.

ويجب على جميع المشتركين في الصندوق أن يتخلصوا من هذه الفوائد في وجوه الخير المختلفة؛ لأنه لا يحلُّ لهم الانتفاع بأي جزء منها، قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/279. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا