اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يجوز الانتفاع بالربا لسد خسائر صناديق الادخار

رقم الفتوى : 1993

التاريخ : 30-01-2012

السؤال :

نظام صندوق ادخار موظفي شركتي كما يلي: موارد الصندوق: (5%) من راتب الموظف يضاف إليها (10%) من الشركة لصالح الموظف ضمن الشروط الآتية: إذا أتمَّ (3) سنوات فأكثر، يأخذ الموظف المستقيل كامل حصته، بالإضافة إلى (60%) من حصة الشركة، ولمن أتم (4) سنوات كامل حصته مع (80%) من حصة الشركة، أما إذا أتمّ (5) سنوات فأكثر يأخذ كامل حصته وحصة الشركة (هذه النسب منصوص عليها في القانون الداخلي للصندوق ومعروفة للموظفين قبل اشتراكهم). في عام (2008م)، تم استثمار هذه الأموال في محفظة استثمارية لدى بنك ربوي، وبالإيداع لأجل لدى بنك ربوي، وفي محفظة استثمارية لدى شركة أجنبية خارج الأردن (غير معروف أوجه استثمارها). وكانت هناك أرباح من الإيداع لدى البنك، ومن حصة من استقال قبل أن يتم (5) سنوات. هل يمكن جعل الفوائد الربوية محل الخسائر التي لحقت بالصندوق، علما بأنَّ الأموال تم نقلها في عام (2009م) إلى البنوك الإسلامية، وإذا كان الحكم وجوب إخراج الربا، فما هي أوجه إخراجه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز أن تحلَّ الفوائد الربوية محلَّ الخسائر التي لحقت بالصندوق؛ لأن ذلك لو تمّ لكان انتفاعاً بالربا، وهو محرم شرعاً، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275.

ويجب على جميع المشتركين في الصندوق أن يتخلصوا من هذه الفوائد في وجوه الخير المختلفة؛ لأنه لا يحلُّ لهم الانتفاع بأي جزء منها، قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/279. والله تعالى أعلم.