فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : زكاة جمعية تعاونية زراعية
رقم الفتوى: 1952
التاريخ : 23-11-2011
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية تعاونية زراعية عملها يقوم على الزراعة وتضمين الأراضي للمزارعين وغيرها من النشاطات المتعلقة بالزراعة، وأعضاء هذه الجمعية مساهمين فيها، الحد الأعلى لمساهمة كل عضو (300 سهم) وقيمة كل سهم دينار واحد، وأموال الجمعية منها ما هو أصول ثابتة: أبنية، وخطوط ري، ومضخات، وغيرها، وأرصدة في البنك، وديون على الأعضاء، وللجمعية أيضاً مشروع تجاري (محل أسمدة ومواد زراعية) يعمل منذ سنة واحدة فقط، في ضوء هذه التفاصيل، ومن أجل أداء الزكاة كما أرادها الله عز وجل في تقديرها ووقتها ومصاريفها، نرجو من حضراتكم الإجابة على الأسئلة التالية:
1. كيف نحسب زكاة أموال الجمعية، وكيف تؤدى زكاة الديون، وكيف نحسب زكاة محل الأسمدة؟
2. هل يجب أن تخرج زكاة أموال الجمعية عامة عن طريق الهيئة الإدارية، أم يجوز أن يؤديها كل عضو عن نفسه على حدة، وإذا كان يجوز فكيف تحسب؟ [مع التنبيه أنه ليس كل الأعضاء قد أكملوا الحد الأعلى للأسهم].
3. هل يجوز صرف الزكاة لأعضاء الجمعية الفقراء؟
4. الجمعية لم تؤد الزكاة لسنوات طويلة منذ تأسيسها نتيجة الجهل والتهاون، فما قولكم في هذا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أموال الشركات والجمعيات الاستثمارية تزكى زكاة المال الواحد، فتعامل أموال المساهمين وكأنها أموال لشخص واحد، فتزكى زكاة الخليطين، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".
قال الإمام ابن حجر الهيتمي: "المنقول المعتمد أن الخلطة - أيْ: شيوعاً أو جواراً في الحيوان والمُعشَّر وغيرهما كما صرحوا به - تجعل المالين كالمال الواحد" "تحفة المحتاج" (3/ 259).
فتقوم إدارة الجمعية بإخراج الزكاة عن المساهمين بنسبة (2,5%) من جميع موجودات الجمعية، سواء أكانت نقداً أم بضاعة أم ديوناً حالَّة، إلا الأصول الثابتة فلا زكاة فيها، ثم يتم خصم مقدار ما دفعته الجمعية من كل عضو بحسب نصيبه من حصته، فإذا لم تخرج الجمعية الزكاة لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، والأَولى أن لا يعطى الفقراء من المساهمين من الزكاة؛ كيلا يأخذ الفقير من زكاة ماله.
وأما قولكم إن الجمعية لم تخرج زكاة مالها عمّا مضى من السنين، فعليهم أن يحددوا قيمتها ويخرجوها؛ حتى تبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل، والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا