الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أموال الشركات والجمعيات الاستثمارية تزكى زكاة المال الواحد، فتعامل أموال المساهمين وكأنها أموال لشخص واحد، فتزكى زكاة الخليطين، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".
قال الإمام ابن حجر الهيتمي: "المنقول المعتمد أن الخلطة - أيْ: شيوعاً أو جواراً في الحيوان والمُعشَّر وغيرهما كما صرحوا به - تجعل المالين كالمال الواحد" "تحفة المحتاج" (3/ 259).
فتقوم إدارة الجمعية بإخراج الزكاة عن المساهمين بنسبة (2,5%) من جميع موجودات الجمعية، سواء أكانت نقداً أم بضاعة أم ديوناً حالَّة، إلا الأصول الثابتة فلا زكاة فيها، ثم يتم خصم مقدار ما دفعته الجمعية من كل عضو بحسب نصيبه من حصته، فإذا لم تخرج الجمعية الزكاة لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، والأَولى أن لا يعطى الفقراء من المساهمين من الزكاة؛ كيلا يأخذ الفقير من زكاة ماله.
وأما قولكم إن الجمعية لم تخرج زكاة مالها عمّا مضى من السنين، فعليهم أن يحددوا قيمتها ويخرجوها؛ حتى تبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل، والله تعالى أعلم.