السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    كم مقدار الزكاة الواجبة على أساور من الذهب بدون أن أعلم كم وزنها تحديدا، بمعنى هي لدى أختي وأختي لا تزكي؛ أريد أن أخرج نصاب الزكاة عنها، فكم تقديرًا؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 لا تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة المعتادة في قول جمهور أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: 
(525).
 ومع ذلك أيضا: مَن ابتغى الاحتياط بإخراج زكاة الحلي فلا يجزئه إخراجها عن أحد المسلمين بغير إذنه ونيته؛ فالزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية.
 يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه, لا يجزئه بلا خلاف: لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه" انتهى. [المجموع 6 /100]
 ويقول أيضا رحمه الله: "إن نوى الوكيلُ دون الموكِّل لم يجزئه بالاتفاق" انتهى. [المجموع 6 /162] والله أعلم.