الفتاوى

رقم الفتوى: 4476
التاريخ : 21-05-2026
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

ما حكم أن تأخذ المرأة مانع حمل دون معرفة زوجها إذا كان يسيء معاملتها؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 29-08-2024

حكم الحلف بغير الله تعالى

أضيف بتاريخ: 17-09-2014

هدايا العمال غلول

أضيف بتاريخ: 14-07-2010

حكم استخدام الفيس بوك

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم العمل في مطبخ فندق

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم العمل في شركات التأمين



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا