الفتاوى

الموضوع : أبواب الخير والصدقة كثيرة ومتنوعة
رقم الفتوى: 4022
التاريخ : 17-11-2025
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

جهة تقوم بتجميع الأغطية البلاستيكية وإعادة تدويرها؛ بهدف الاستدامة وحماية البيئة، وتخصيص ريعها لدعم الأطفال ذوي الإعاقة من المصابين بشلل الأطفال، هل يعدُّ هذا من باب الصدقات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المحافظة على البيئة من المسائل التي كانت محل عناية واهتمام من الشريعة الإسلامية، فنجد مجموعة من الآيات القرآنية تعالج هذا الموضوع وتتحدث فيه، وفي ذات السياق نجد مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة كذلك، فمن النصوص القرآنية التي جاءت تأمر بإعمار الأرض، والمحافظة على البيئة، قول الله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، وقوله تعالى: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} [الأعراف: 56].

ومن السنة النبوية الشريفة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا) رواه الإمام أحمد، وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه.

هذا؛ وأبواب الخير والصدقة كثيرة ومتنوعة، تشمل كل ما هو معروف أقرَّه الشرع، ورغَّب فيه، فكلٌّ ما كان معروفاً يعد من الصدقات التي يؤجر المرء ويثاب عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ معروفٍ صدقةٌ وإن من المعروفِ أن تَلْقَى أخاك بوجهٍ طَلْقٍ، وأن تُفْرِغَ من دَلْوِكَ في إناءِ أَخِيكَ) رواه البخاري.

وعليه؛ فإن مثل هذه المبادرة المتمثلة بجمع العبوات البلاستيكية؛ لإعادة تدويرها، وتخصيص ريعها لدعم الأطفال ذوي الإعاقة من المصابين بشلل الأطفال تعدُّ من أبواب الخير الداخلة في مفهوم الصدقات المستحبة التي يثاب عليها المسلم؛ لما فيها من معاني المحافظة على البيئة، وإعانة المحتاجين، وهي من السنن الحسنة التي دعا إليها الإسلام، ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا