الفتاوى

الموضوع : النفقات المترتبة على التركة تقسم بين الورثة بحسب حصصهم
رقم الفتوى: 3755
التاريخ : 21-03-2023
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان كيفية توزيع النفقات والمصاريف المترتبة على الأملاك الموروثة عن والدي قبل تقسيمها، فهل تقسم على الورثة بالتساوي، أم حسب الحصص الشرعية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب في تركة الميت قبل تقسيمها الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه وتنفيذ وصاياه، لأمر الله عز وجل بذلك في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، وما بقي يوزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي.

والديون المتعلقة بعين التركة كالزكاة أو المتعلقة بذمة الميت كالقرض تدفع من التركة قبل تقسيمها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً؛ قدم على مؤنة تجهيزه" [منهاج الطالبين/ ص180].

أما الديون المتعلقة بالنفقات والمصاريف التي تدفع من أجل الاستفادة من التركة، فتجب على كل وارث بحسب نصيبه الشرعي؛ لأن هذا المال مشترك بين جميع الورثة، ويلزم كل شريك بما يقابل حصته فيه.

وعليه؛ فالديون المتعلقة بعين التركة أو بذمة الميت تدفع من التركة قبل تقسيمها، أما النفقات اللازمة للاستفادة من التركة فيتحمل كل وارث من هذه النفقات بحسب نصيبه الشرعي في التركة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا