الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مطالبة الطالب المتأخر عن السداد بمبلغ الخصم التشجيعي لا يجوز شرعاً، لأنّ العقد تمّ بين الطرفين على المبلغ المتفق عليه، وصار المبلغ في ذمة الطالب، والخصم الممنوح كان من باب المساومة بين الطرفين، وتشجيع النادي للناس على الاشتراك فيه، والمطالبة بهذه الزيادة من قبيل الربا، وهو الزيادة على أصل الدين في مقابل الأجل.
وهذه الخصومات التشجيعية المقدّمة من قبل النادي التعليمي للطلبة المستفيدين لا حرج فيها، ويصير كلّ من الطرفين ملتزماً بما ينصّ عليه العقد، فالنادي التعليمي يلتزم بتقديم الخدمة، والطالب يلتزم بالثمن المتفق عليه.
وعليه؛ فإنّ النادي يستحق المبلغ المتفق عليه فقط دون زيادة، ويمكن معالجة هذه المسألة بأن يتفق الطرفان في العقد على أصل المبلغ بدون خصم، ويذكر فيه أنّ الطالب الملتزم بدفع الأقساط في موعدها المستحق يسقط عنه جزء من الثمن بمقدار المنحة المتفق عليه، ويكون ذلك وعداً من قبل النادي للطلاب المنتسبين في حال وفائهم بالأقساط في موعدها. والله تعالى أعلم.