الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم؛ فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).
ومن هذه المصارف الفقراء والمساكين، فيجوز صرف الزكاة لهم بشرط أنْ تملّك أموال الزكاة للفقراء والمساكين، كما أفاد التعبير باللام في الآية السابقة؛ قال الإمام البقاعي رحمه الله: "ولما فرغ من هذه الأصناف الأربعة –أي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة– الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، كما دلّ عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كما دل عليه التعبير بـ (في)" [نظم الدرر8/505].
وإعطاء الزكاة للفقير لا بدّ أن يكون على الفور وعلى سبيل التمليك، قال الإمام النووي رحمه الله: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف" [منهاج الطالبين/ ص72].
وعليه؛ لا يجوز إعطاء الزكاة لصالح الجمعية لإنفاقها على مصاريف الجمعية، مثل الرواتب والأبنية ونحوها، ويجوز أن تعطى الزكاة للمرضى الفقراء من المسلمين المنتفعين من خدمات الجمعية، على أن تملك الزكاة لهم، ولا حرج من توكيل الجمعية في قبض الزكاة وصرفها على مستحقيها. والله تعالى أعلم.