الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التكييف الفقهي الأقرب لمبالغ التأمين التي تطلبها بعض الجهات في حال التعامل معها بمعاملات مالية، أنها تعد من الرهن؛ إذ المقصود من اشتراط هذه التأمينات إنما هو استيفاء الحق من المستفيد في حال ترتب عليه وعجز عن أدائه، وملكية الراهن لا تزول عن الرهن، ففي الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ).
وعليه؛ فإن إيداع مبلغ التأمين لدى الجهة التي تطلبه لا يقطع حول الزكاة؛ لبقاء الملك التام فيه.
جاء في [المجموع شرح المهذب 5/ 343]: "لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول، فطريقان: المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك".
وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ عن السنوات الماضية. والله تعالى أعلم.