الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمؤسسة أن تتعاقد في عقد الاستصناع مع العميل على سلعة مصنعة موصوفة بالذمة، ومن ثم تتعاقد مع المقاول في عقد استصناع موازٍ على مواصفات عقد الاستصناع الأول نفسها، بشرط عدم الربط بين العقدين؛ لئلا يفضي إلى الدخول في قاعدة النهي عن بيعتين في بيعة.
وننبه إلى أنه إن تعاقد العميل مع المقاول أولاً، ثم أرادت المؤسسة أن تبرم عقد استصناع موازٍ مع المقاول، فيجب عليها أن تتأكد من إلغاء العقد السابق بين المقاول والعميل؛ حتى تبتعد عن شبهة الربا، وتكون عملية التمويل مشروعة، وحينئذ فلا حرج على المؤسسة في عقد استصناع مع العميل على تشطيب المبنى، وتوقيع عقد استصناع موازٍ مع المقاول.
جاء في المعيار الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية [رقم4 /2 /2]: "يجوز الاستصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق، وحينئذ يجب تصفية العملية بحالتها الراهنة، على حساب العميل مع الصانع السابق، حيث تظل الديون إن وجدت التزاماً شخصياً عليه، ومن ثم إبرام عقد استصناع لبقية العمل، دون التزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة".
وعليه، فيجب على المؤسسة إلغاء العقد السابق بين المقاول والعميل. والله تعالى أعلم.